( 6928 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر
دابته أو على غير طهور ؟ فقال : نعم ( 1 ) ، إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا
بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) مثله ( 2 ) ،
( 6929 ) 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن
أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : : لا بأس بأن تؤذن راكبا ، أو
ماشيا ، أو على غير وضوء ولا تقم وأنت راكب ، أو جالس ، إلا من علة ( 1 ) ،
أو تكون في أرض ملصة ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ،
مثله ( 3 )
( 6930 ) 9 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أؤذن وأنا راكب ؟ قال : نعم
قلت : فأقيم وأنا راكب ؟ قال :
لا ، قلت : فأقيم ورجلي في الركاب ؟ قال : لا ، قلت : فأقيم وأنا قاعد ؟ قال لا ، قلت فأقيم وأنا ماش ؟ قال :
هامش
7 - التهذيب 2 : 56 / 196 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) ليس في المصدر .
8 - التهذيب 2 : 56 / 192 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الفقيه : الا من عذر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) أرض مصلة : ذات لصوص ( لسان العرب 7 : 87 ) .
( 3 ) الفقيه 1 : 183 / 868 .
9 - التهذيب 2 : 282 / 1125 .