قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : النساء عليهن أذان ؟ فقال إذا
شهدت الشهادتين فحسبها .
( 6939 ) 3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال : لا .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن ابن أبي عمير ، مثله ( 1 ) .
( 6940 ) 4 - وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد
أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله .
( 6941 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام )
ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ،
ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل .
( 6942 ) 6 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ليس على النساء أذان
ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا ( جماعة ) ( 1 ) ، الحديث .
هامش
3 - التهذيب 2 : 57 / 200 .
( 1 ) الكافي 3 : 305 / 18 .
4 - الكافي 3 : 305 / 19 .
5 - الفقيه 1 : 194 / 909 .
6 - الفقيه 1 : 194 / 907 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاد الجمعة ،
وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب الطواف ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب
41 من أبواب مقدمات الطواف .
( 1 ) في المصدر : ولا استلام الحجر . . . . ولم ترد ( الجماعة ) فيه .