( عليه السلام ) قال : تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائما أو
قاعدا ، وأينما توجهت ، ولكن
إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة .
( 6923 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه
السلام ) أنه قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ويؤذن وهو راكب
( 24 69 ) 3 - وباسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه
قال : إذا أذنت في الطريق أو في بيتك ثم أقمت في المسجد أجزأك .
( 6925 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ،
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للمسافر أن
يؤذن وهو راكب ، ويقيم وهو على الأرض قائم .
( 6926
5 - وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ، ولا يقيم
إلا وهو قائم .
( 6927 ) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن عبد صالح ( عليه السلام )
قال : يؤذن الرجل وهو جالس ، ولا يقيم إلا وهو قائم ، وقال : تؤذن وأنت
راكب ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
هامش
2 - الفقيه 1 : 283 / 867 .
3 - الفقيه 1 : 189 / 901 .
4 - التهذيب 2 : 56 / 193 .
5 - التهذيب 2 : 56 / 194 ، والاستبصار 1 : 302 / 1118 .
6 - التهذيب 2 : 56 / 195 ، والاستبصار 1 : 302 / 1119 .
( 1 ) الكافي 3 : 305 / 16 .