43 - باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة
وعلى حصير أو مصلى يجامع عليه ، وكراهة استقبال المرأة
المواجهة في الصلاة
( 6296 ) 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : وسألته عن الصلاة في بيت الحجام من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا
كان المكان الذي صلى فيه نظيفا .
( 6297 ) 2 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى
هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شئ فلا بأس ، وإن أصابه شئ
فاغسله وصل .
( 6298 ) 3 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح
أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه
فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته .
( 6299 ) 4 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن إدريس بن الحسن ،
عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تأمل
خلق ( 1 ) امرأة ( في الصلاة ) ( 2 ) فلا صلاة له .
هامش
الباب 43
فيه 4 أحاديث
1 - قرب الإسناد : 91 .
( 1 ) في المصدر : الحمام .
2 - قرب الإسناد : 94 .
4 - المحاسن : 82 / 13 .
( 1 ) في المصدر : خلف .
( 2 ) ليس في المصدر .