وفي كتاب ( المقنع ) مرسلا مثله ( 3 ) .
( 6239 ) 5 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند
طلوع الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من
محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في جواب
مسائله ، وأما ما سألت عنه عن أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه
وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة
الأصنام والنيران .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر
وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران ( 1 ) .
( 6240 ) 6 - وفي ( الخصال ) باسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) - في
حديث الأربعمائة - قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلين أحدكم
وبين يديه سيف فان القبلة أمن .
ورواه في ( العلل ) كما يأتي ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل علي كراهة استقبال الحديد في لباس المصلي ( 3 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 3 ) المقنع : 25 .
5 - اكمال الدين : 521 / 49 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت وذيله في
الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال .
( 1 ) الاحتجاج : 480 .
6 - الخصال : 616 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب مقدمات الطواف .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 57 ، وفي الحديث 6 من الباب 32 من أبواب لباس
المصلي .
( 4 ) يأتي في الباب 13 من أبواب أحكام المساجد .