تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وفي كتاب ( المقنع ) مرسلا مثله ( 3 ) . ( 6239 ) 5 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) بالسند السابق في ابتداء النوافل عند طلوع الشمس عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في جواب مسائله ، وأما ما سألت عنه عن أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر وزاد : ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران ( 1 ) . ( 6240 ) 6 - وفي ( الخصال ) باسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلين أحدكم وبين يديه سيف فان القبلة أمن . ورواه في ( العلل ) كما يأتي ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل علي كراهة استقبال الحديد في لباس المصلي ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
هامش
( 3 ) المقنع : 25 . 5 - اكمال الدين : 521 / 49 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت وذيله في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الأنفال . ( 1 ) الاحتجاج : 480 . 6 - الخصال : 616 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 25 من أبواب مقدمات الطواف . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 57 ، وفي الحديث 6 من الباب 32 من أبواب لباس المصلي . ( 4 ) يأتي في الباب 13 من أبواب أحكام المساجد .