تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان أشر ( 2 ) ، لا يصلي بحياله . ورواه الشيخ : باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى ( 4 ) إلى قوله : ينحيها عن قبلته وترك حكم النار والحديد . ( 6237 ) 3 - قال الكليني والشيخ : وروي أيضا أنه لا بأس به ، لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك . ( 6238 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع الحديث قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه . محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن عمرو ، مثله ( 1 ) وفي العلل عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن احمد ، مثله ( 2 ) . .
هامش
( 2 ) في نسخة : شرا ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 2 : 225 / 888 ، والاستبصار 1 : 396 / 1510 . ( 4 ) الفقيه 1 : 165 / 776 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 15 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي . 3 - الكافي 3 : 391 / 16 والتهذيب 2 : 226 / 889 . 4 - التهذيب 2 : 226 / 890 . ( 1 ) الفقيه 1 : 162 / 764 وفيه : لان الذي يصلي . ( 2 ) علل الشرائع : 342 / 1 الباب 44 .