وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله
قال : إذا ارتفع كان أشر ( 2 ) ، لا يصلي بحياله .
ورواه الشيخ : باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وباسناده عن محمد بن
يعقوب ( 3 ) ،
ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى ( 4 ) إلى قوله : ينحيها عن
قبلته وترك حكم النار والحديد .
( 6237 ) 3 - قال الكليني والشيخ : وروي أيضا أنه لا بأس به ، لان الذي
يصلي له أقرب إليه من ذلك .
( 6238 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
الحسن ، عن الحسين بن عمرو ، عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني ، رفع
الحديث قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن يصلي الرجل والنار
والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه .
محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن
عمرو ، مثله ( 1 )
وفي العلل عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن احمد ، مثله ( 2 ) . .
هامش
( 2 ) في نسخة : شرا ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 2 : 225 / 888 ، والاستبصار 1 : 396 / 1510 .
( 4 ) الفقيه 1 : 165 / 776 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الأبواب وقطعة
منه في الحديث 15 من الباب 45 من أبواب لباس المصلي .
3 - الكافي 3 : 391 / 16 والتهذيب 2 : 226 / 889 .
4 - التهذيب 2 : 226 / 890 .
( 1 ) الفقيه 1 : 162 / 764 وفيه : لان الذي يصلي .
( 2 ) علل الشرائع : 342 / 1 الباب 44 .