24 - باب استحباب المداومة على نافلة المغرب وعدم سقوطها في
السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح ، وكراهة الكلام
بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة .
[ 4578 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث بن
المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أربع ركعات بعد المغرب لا
تدعهن في حضر ولا سفر .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 1 ) .
[ 4579 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا
المغرب ، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك
قضاء صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه .
[ 4580 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان ( 1 ) بن سليمان ، عن سعد بن
سعد ، عن مقاتل بن مقاتل ، عن أبي الحارث قال : سألته - يعني الرضا
( عليه السلام ) - عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجلني الجمال ولا
هامش
الباب 24
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 439 / 2 .
( 1 ) التهذيب 2 : 14 / 35 .
2 - الكافي 3 : 439 / 3 ، والتهذيب 2 : 14 / 36 وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من هذه
الأبواب .
3 - الكافي 3 : 441 / 11 .
( 1 ) في المصدر : أحمد ، وفي هامش المخطوط عن نسخة : حماد .