الحسين ، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمد بن مسلم قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : لأي علة تصلى المغرب في السفر ثلاث ركعات وسائر
الصلوات ركعتين ؟ فقال : لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرض عليه
الصلاة مثنى مثنى ، وأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين ، ثم
نقص من المغرب ركعة ثم وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين في
السفر وترك المغرب ، وقال : إني أستحيي أن أنقص منها مرتين فلتلك العلة
تصلى ثلاث ركعات في السفر والحضر .
[ 4585 ] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن
المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب
في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل .
[ 4586 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن
عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال لي أبو عبد الله
( عليه السلام ) : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السفر ولا في الحضر ،
الحديث .
[ 4587 ] 10 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عباس بن
معروف ، عن علي بن مهزيار قال : قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
في السفر والحضر مع نافلتها ؟ فقال : لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف
إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى كل ركعتين ركعتين ، ووضعهما عن
المسافر ، وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر ، ولم يقصر في ركعتي الفجر
هامش
8 - التهذيب 2 : 113 / 423 .
9 - التهذيب 2 : 15 / 39 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
10 - المحاسن : 327 / 78 .