وكذلك الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من التطوع ، الحديث .
ورواه في ( العلل ) ( 4 ) و ( عيون الأخبار ) ( 5 ) بأسانيد تأتي ( 6 ) .
[ 4583 ] 6 - قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : لم صارت المغرب ثلاث
ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر ؟ فقال : إن الله تبارك
وتعالى أنزل على نبيه كل صلاة ركعتين ، فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) لكل صلاة ركعتين في الحضر ، وقصر فيها في السفر إلا المغرب
والغداة ، فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة ( عليها سلام الله ) فأضاف إليها
ركعة شكرا لله عز وجل ، فلما أن ولد الحسن ( عليه السلام ) أضاف إليها
ركعتين شكرا لله ، فلما أن ولد الحسين ( عليه السلام ) أضاف إليها
ركعتين شكرا لله عز وجل ، فقال : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ( 1 ) فتركها على حالها
في الحضر والسفر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ، مثله ( 2 ) .
وفي ( العلل ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي محمد
العلوي الدينوري رفع الحديث إلى الصادق ( عليه السلام ) ، مثله ( 3 ) .
[ 4584 ] 7 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان ( 1 ) بن
هامش
( 4 ) علل الشرائع : 266 .
( 5 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 112 .
( 6 ) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
6 - الفقيه 1 : 289 / 1319 .
( 1 ) النساء 4 : 11 .
( 2 ) التهذيب 2 : 113 / 424 .
( 3 ) علل الشرائع : 324 / 1 باب 15 .
7 - علل الشرائع : 323 / 1 باب 14 .
( 1 ) وقد كتب في الأصل بصورة ( حملان ) باللام ، ولم نجد له ذكرا في الكتب الرجالية .