22 - باب حكم قضاء نوافل النهار ليلا في السفر
.
[ 4573 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقضي
صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر :
أقضي صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : إنك قلت : نعم ،
فقال : إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق .
[ 4574 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ،
إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر ؟ فقلت : لا تقضها ،
وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال لي : أفأقول لهم : لا تصلوا ( 1 ) والله
ما ذاك عليهم .
[ 4575 ] 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن سيف التمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له ( 1 ) بعض أصحابنا : إنا كنا نقضي
صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ؟ فقال : لا ، الله أعلم بعباده
حين رخص لهم ، إنما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ
إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك .
هامش
الباب 22
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 16 / 46 . والاستبصار 1 : 221 / 782 .
2 - التهذيب 2 : 17 / 47 ، والاستبصار 1 : 222 / 784 .
( 1 ) في نسخة : - أو : إني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ( منه قده ) .
3 - التهذيب 2 : 16 / 43 .
( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( له ) علامة نسخة .