ورواه الصدوق بإسناده عن سيف التمار ، مثله ( 2 ) .
[ 4576 ] 4 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن سدير
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار
بالليل ، ولا يتم صلاة فريضة .
أقول : الشيخ تارة يحمل هذه الأحاديث على الجواز كما هو ظاهرها ،
وتارة على من سافر بعد دخول الوقت لما يأتي ( 1 ) .
23 - باب استحباب نافلة الظهرين في السفر لمن سافر بعد
دخول وقتهما .
[ 4577 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله
ثم يخرج في السفر ؟ فقال : يبدأ بالزوال فيصليها ، ثم يصلي الأولى بتقصير
ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى .
وسئل : فإن خرج بعدما حضرت الأولى ؟ قال : يصلي الأولى أربع
ركعات ، ثم يصلي بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله
بعدما حضرت الأولى ، فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان ،
لأنه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر .
هامش
( 2 ) الفقيه 1 : 284 / 1292 .
4 - التهذيب 2 : 17 / 48 ، والاستبصار 1 : 221 / 783 .
( 1 ) يأتي في الباب التالي .
الباب 23
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 2 : 18 / 49 .