16 - باب جواز ترك النوافل
.
[ 4528 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن
معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد
الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الوتر : إنما كتب الله الخمس
وليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صليتها ، وتركها قبيح .
[ 4529 ] 2 - وعنه عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن هارون بن مسلم ، عن الحسن بن موسى الحناط قال : خرجنا أنا وجميل بن
دراج وعائذ الأحمسي حجاجا ، فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق : إن لي
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) حاجة أريد أن أسأله عنها ، فأقول له حتى
نلقاه ، فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدئا فقال : من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك ، فغمزنا عائذ ، فلما قمنا قلنا : ما
كانت حاجتك ؟ قال : الذي سمعتم ، قلنا : كيف كانت هذه حاجتك ؟ فقال :
أنا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت أن أكون مأخوذا به فأهلك .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) ( 1 ) : عن الحسن بن علي ( 2 ) ، عن
عيسى ، عن هارون ( 3 ) ، عن الحسين بن موسى ، نحوه .
[ 4530 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن
هامش
الباب 16
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 2 : 11 / 22 .
2 - التهذيب 2 : 10 / 20 .
( 1 ) بصائر الدرجات : 259 / 15 .
( 2 ) في المصدر : الحسين بن علي .
( 3 ) في المصدر : مروان .
3 - التهذيب 2 : 11 / 21 .