عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين ( عليه
السلام ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به .
[ 5642 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد ،
عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المفضل بن عمر ، عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : ركعتان يصليهما متعطرا أفضل من سبعين ركعة
يصليها غير متعطر .
وفي ( الخصال ) قال : قال ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
44 - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريرا
محضا والا لم يجز
[ 5640 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن
مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله
عن الصلاة في القرمز ( 1 ) وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا
بأس به ، مطلق والحمد لله .
هامش
5 - ثواب الأعمال : 62 .
( 1 ) الخصال : 166 .
( 2 ) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقا في الباب 89 و 95 من أبواب آداب
الحمام .
( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الجمعة وف الباب 14 من أبواب العيدين .
الباب 44
فيه حديثان
1 - التهذيب 2 : 363 / 1502 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) القرمز : بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم . وقيل هو أحمر
كالعدس ( مجمع البحرين 4 : 31 ) .