تقنع بها ولها درع ؟ قال : ( لا يصلح ) ( 1 ) أن تصلي حتى تلبس درعها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، ويأتي أيضا
ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 4 ) .
29 - باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة ، وكذا الحرة
الغير المدركة ، وأم الولد ، والمدبرة ، المكاتبة المشروطة .
[ 5554 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) - في حديث - ، قال : قلت : الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال :
ليس على الأمة قناع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
[ 5555 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة .
[ 5556 ] 3 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
هامش
( 1 ) في المصدر : لا تصلح لها .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 21 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 29 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي ما ينافي ذلك في الباب 126 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 29
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 3 : 394 / 2 ، أورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 28 ، وصدره في الحديث 1 من الباب
22 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 2 : 217 / 855 .
2 - التهذيب 2 : 217 / 854 ، أورده بتمامه في الحديث 10 الباب 28 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 4 : 281 / 851 ، أورده في الحديث 7 الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم .