[ 5560 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : ليس على الأمة قناع في الصلاة ، ولا على المدبرة قناع في
الصلاة ، ولا على المكاتبة ، إذا اشترط عليها مولاها ، قناع في الصلاة ، وهي
مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود
كلها .
قال : وسألته عن الأمة إذا ولدت ، عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها
لكان عليها إذا هي حاضت ، وليس عليها التقنع في الصلاة .
ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح ( 1 ) .
وفي ( العلل ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين
السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن محمد بن مسلم ، مثله ، إلى قوله : في الحدود كلها ( 2 ) .
[ 5561 ] 8 - وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن علي بن الحكم ، عن حماد الخادم ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة ؟ قال : اضربوها ، حتى تعرف
الحرة من المملوكة .
[ 5562 ] 9 - وعن أبيه ، عن علي بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد اللحام قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوكة تقنع رأسها في الصلاة ( 1 ) ؟ قال : لا ،
هامش
7 - الفقيه 1 : 244 / 1085 .
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) علل الشرائع : 346 / 3 الباب 54 .
8 - علل الشرائع : 345 / 1 الباب 54 .
( 1 ) في نسخة : اللحام - هامش المخطوط - .
9 - علل الشرائع : 346 .
( 1 ) في نسخة : إذا صلت ( هامش المخطوط ) .