فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالاخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ،
ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنعت بملحفة ( 1 ) ، فإن لم تكفها
فتلبسها ( 2 ) طولا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 5545 ] 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما
تصلي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها ، وتجلل بها .
[ 5546 ] 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ، ولا ينبغي
للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين .
[ 5547 ] 11 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة
تضمها عليها .
قال الشيخ : هذا محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كون الدرع
والخمار لا يواريان شيئا لما تقدم ( 1 ) .
[ 5548 ] 12 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
هامش
( 1 ) في نسخة التهذيب : بالملحفة . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : فلتلبسها .
( 3 ) التهذيب 2 : 217 / 856 ، والاستبصار 1 : 389 / 1480 .
9 - التهذيب 2 : 217 / 853 ، والاستبصار 1 : 388 / 1478 .
10 - التهذيب 2 : 217 / 854 ، والاستبصار 1 : 389 / 1479 .
11 - التهذيب 2 : 218 / 860 ، والاستبصار 1 : 390 / 1484 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
12 - التهذيب 8 : 228 / 826 ، والاستبصار 4 : 6 / 20 ، أورده في الحديث 3 من الباب 64 من
أبواب العتق .