حمزة بن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل أعتق
نصف جاريته - إلى أن قال - قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها ؟ قال :
نعم ، وتصلي ، هي مخمرة الرأس ، الحديث .
[ 5549 ] 13 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار .
أقول : المراد بالجارية الصبية الحرة ، والحيض المراد به البلوغ ، وأنها تصلي
بعد انقطاعه إن بلغت به وذلك كله ظاهر .
[ 5550 ] 14 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحرة ، هل يصلح لها
أن تصلي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
[ 5551 ] 15 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها
درع ؟ قال : لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها .
[ 5552 ] 16 - قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة
ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع .
[ 5553 ] 17 - قال : وسألته عن المرأة ، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة
هامش
13 - قرب الإسناد : 66 .
14 - قرب الإسناد : 101 .
( 1 ) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
15 - كتاب علي بن جعفر : 113 / 33 .
16 - كتاب علي بن جعفر : 113 / 34 .
17 - كتاب علي بن جعفر : 113 / 35 .