قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها ، لتعرف الحرة من المملوكة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
حماد بن عثمان ، مثله ( 2 ) .
[ 5563 ] 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته
عن الأمة ، هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس .
[ 5564 ] 11 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل
الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الأمة ، أتقنع رأسها ؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي
يقول : كن يضر بن فيقال لهن : لا تشبهن بالحرائر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح ( 2 ) .
30 - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما ، ولا صلاته
فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي ، وجملة من المناهي
[ 5565 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة .
هامش
( 2 ) المحاسن : 318 / 45 .
10 - قرب الإسناد : 101 .
11 - ذكرى الشيعة : 140 .
( 1 ) تقدم في الباب 28 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 114 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 30
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 6 : 468 / 5 .