28 - باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب
واحد ، ساترة جميع بدنها الا الوجه والكفين
والقدمين ، وكذا المبعضة
[ 5537 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلت فاطمة ( عليها السلام ) في درع وخمارها على
رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها .
[ 5538 ] 2 - وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة ، كيف تصلي ؟ قال : تلتف فيها
وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ( 1 ) .
[ 5539 ]
3 - وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا ، يعني ستيرا .
[ 5540 ] 4 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد ؟ قال : نعم .
قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ،
إلا أن لا تجده .
[ 5541 ] 5 - وبإسناده عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
الباب 28
فيه 17 حديثا
1 - الفقيه 1 : 167 / 785 .
2 - الفقيه 1 : 244 / 1083 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 172 / 299 .
3 - الفقيه 1 : 243 / 1081 .
4 - الفقيه 1 : 244 / 1082 .
5 - الفقيه 1 : 244 / 1084 .