( عليه السلام ) خرج أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على قوم فرآهم يصلون في
المسجد قد سدلوا أرديتهم ، فقال لهم : مالكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود
قد ( 1 ) خرجوا من فهرهم ؟ ! يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، نحوه ( 2 ) .
[ 5519 ] 4 - وبإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن ( 1 ) الرجل يصلي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[ 5520 ] 5 - وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن
علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله )
أنه نهى عن لبستين : اشتمال الصماء ( 1 ) ، وأن يحتبي ( 2 ) الرجل بثوب ليس بين
فرجه وبين السماء شئ .
[ 5521 ] 6 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : التحاف الصماء هو أن يدخل
الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد .
[ 5522 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن
هامش
( 1 ) في المصدر : وقد .
( 2 ) المقنع : 23 .
4 - الفقيه 1 : 169 / 796 .
( 1 ) في المصدر : في
5 - معاني الأخبار : 281 .
( 1 ) اشتمال الصماء : عند العرب أن يشتمل الرجل يثوبه ، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا ،
فيخرج منه يده . وعن الصادق ( عليه السلام ) " هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطيه ثم يجعل
طرفيه على منكب واحد " وهذا هو الأرجح ، فالأخذ به أولى . ( مجمع البحرين 6 : 103 ) .
( 2 ) يحتبي : في الحديث نهى عن الحياة في المساجد ، هي - بالكسر والضم - الاسم من الاحتباء الذي
هو ضم الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين . . . . . وفي الخبر نهى عن الاحتباء في ثوب واحد .
وعلل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته . ( مجمع البحرين 1 : 95 ) .
6 - معاني الأخبار : 281 .
7 - التهذيب 2 : 373 / 1551 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 3 من الباب 29 وقطعة في الحديث 4 من
الباب 73 من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .