[ 5376 ] 2 - وعنه ، عن محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في
جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه .
أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما
مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
[ 5377 ] 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة :
عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ،
من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها .
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
علي بن مهزيار ، مثله ( 1 ) .
[ 5378 ] 4 - وعنه ، عن أبي علي بن راشد - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : الثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ولكن تلبس بعد الصلاة ،
قلت أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن
زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله ( 1 ) .
[ 5379 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن ( 1 ) محمد بن
هامش
2 - التهذيب 2 : 205 / 804 ، والاستبصار 1 : 381 / 1444 .
( 1 ) مضى في الباب السابق .
( 2 ) يأتي في الحديث الآتي .
3 - التهذيب 2 : 206 / 806 ، والاستبصار 1 : 383 / 1451 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14
من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 399 / 9 .
4 - التهذيب 2 : 210 / 822 ، والاستبصار 1 : 384 / 1457 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب
3 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 3 : 400 / 14 .
5 - التهذيب 2 : 206 / 805 .
( 1 ) كتب في الهامش : ( بنان بن ) عن موضع من التهذيب .