الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء ( 1 ) السمور
والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق ( 2 ) والكيمخت والمحشو بالقز
والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب .
[ 5367 و 5368 ] 3 و 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أما لحوم
السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها
شيئا تصلون فيه .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود
السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
وذكر نحو الرواية الأولى ( 2 ) .
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، وذكر مثل رواية الكليني ( 3 ) .
[ 5369 ] 5 - وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته
عن ركوب جلود السباع ؟ فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
هامش
( 1 ) الفراء بالمد والكسر : جمع الفر والذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ، ( مجمع البحرين 1 :
329 ) .
( 2 ) المناطق : جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه ، أي الحزام من جلد وغيره ، أنظر ( لسان
العرب 101 : 354 ) .
3 و 4 - التهذيب 2 : 205 / 802 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمة المحرمة .
( 1 ) الكافي 6 : 541 / 2 .
( 2 ) الفقيه 1 : 169 / 801 .
( 3 ) المحاسن : 629 / 106 .
5 - المحاسن : 629 / 105 ، وأخرجه عن المسائل في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به .