أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) .
8 - باب جواز الصلاة في جلد الخز ووبره الخالص .
[ 5387 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه
قال رأيت الرضا ( عليه السلام ) يصلي في جبة خز .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر ،
مثله ( 1 ) .
[ 5388 ] 2 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه
السلام ) يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروي ( 1 ) ، وكساني جبة خز وذكر أنه
لبسها على بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها .
[ 5389 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلي على
بعض أطفالهم وعليه جبة خز صفراء ومطرف خز أصفر .
[ 5390 ] 4 - وعن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في البابين 2 و 3 وما يدل عليه وما ينافيه في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 9 ، وفي الحديث 4 من الباب 14 والباب 17 وما ينافيه في الحديث 15 من الباب
10 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 170 / 802 .
( 1 ) التهذيب 2 : 212 / 832 .
2 - الفقيه 1 : 170 / 803 .
( 1 ) كذا في المخطوط ، وفي الأصل : طاروني وهو ضرب من الخز ( راجع لسان العرب
13 : 265 ) .
3 - الكافي 6 : 450 / 1 .
4 - الكافي 3 : 399 / 11 .