[ 5370 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض
أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه .
أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مر في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل
الحمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مر ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ،
وتقدم ما يدل على نجاسة الكلب والخنزير والميتة ( 3 ) .
6 - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها
ولا صوفها
[ 5371 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصل فيها ،
الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
[ 5372 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنه قال : سمعت
هامش
6 - التهذيب 6 : 166 / 311 .
( 1 ) مر في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 و 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب
الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
( 3 ) تقدم في الباب 12 ، 13 ، 34 من أبواب النجاسات .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 3 : 400 / 12 .
( 1 ) التهذيب 2 : 205 / 901 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 1 : 168 / 790 .