عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟
فقال ، إذا كانت ذكية فلا بأس .
قال الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنه موافق لمذهب جميع
العامة .
[ 5384 ] 10 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن صفوان عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلي فيها ؟ قال : نعم .
[ 5385 ] 11 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألته عن اللحاف ( 1 ) من الثعالب أو الجرز منه ( 2 ) أيصلي فيها أم
لا ؟ قال : إن كان ذكيا فلا بأس به .
قال الشيخ : تقدم الوجه في أمثال هذين الخبرين .
[ 5386 ] 12 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب
إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصل في
الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنما عنى
الجلود دون غيرها .
هامش
10 - التهذيب 2 : 367 / 1527 ، والاستبصار 1 : 382 / 1448 .
11 - التهذيب 2 : 367 / 1528 ، والاستبصار 1 : 382 / 1449 .
( 1 ) في نسخة : الخفاف " هامش المخطوط " .
( 2 ) في نسخة : الخوارزمية " هامش المخطوط " ، الجرز : لباس من لباس النساء من الوبر . ويقال :
هو الفر والغليظ ، وفي بعض النسخ " الخوارزمية " ، وكأن المراد الحواصل الخوارزمية كما جاءت به
الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم " مجمع البحرين 4 : 9 " .
( 3 ) ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار 1 : 382 / 1499 .
12 - الاحتجاج : 492 .