أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى ( 1 )
ويأتي ( 2 ) ، ذكره الشيخ وغيره .
[ 5361 ] 3 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال
رواية أحمد بن محمد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر
الحميري ، عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد ، وموسى بن محمد ، عن محمد بن
علي بن عيسى ، قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) أسأله عن
الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا أحب الصلاة في شئ منه ، قال :
فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد لا يمكن أحدا أن يسافر فيها بلا وبر
ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي
ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال فرجع الجواب إلي : تلبس الفنك
والسمور .
[ 5362 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن
ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط - في حديث - قال :
وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفنك
يصلي فيه ؟ فكتب : لا بأس به .
وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة ( 1 ) .
[ 5363 ] 5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل
هامش
( 1 ) مضى في الحديث السابق وفي الباب السابق .
( 2 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب وفي الباب 7 و 9 من هذه الأبواب .
3 - السرائر : 479 .
4 - الكافي 3 : 401 / 15 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 وذيله يأتي في الحديث 3 من الباب
47 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : مكروه .
5 - مكارم الأخلاق : 118 .