19 - باب حكم الصلاة على سطح الكعبة
.
[ 5338 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن
الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث المناهي -
قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة على ظهر الكعبة .
[ 5339 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن إسحاق بن محمد ، عن
عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو
فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى
السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع
غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو
ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمد ( 1 ) .
أقول : ادعى الشيخ الاجماع على مضمونه ( 2 ) ، وقد توقف فيه جماعة من
المتأخرين ( 3 ) ، لأنه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا
أن من صلى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئا ، ولا يخفى أنه لا تصريح فيه
بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع
عدم إمكان إبراز شئ بين يديه لما مر ( 4 ) إلا أن تأويله موقوف على وجود المعارض
هامش
الباب 19
فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 5 / 1 .
2 - الكافي 3 : 392 / 21 .
( 1 ) التهذيب 2 : 376 / 1566 .
( 3 ) منهم العلامة في القواعد 1 : 26 ، والمحقق في الشرائع 1 : والشهيد في الذكرى : 161 ،
ومفتاح الكرامة 2 : 82 .
( 4 ) مر في الباب 9 من هذه الأبواب .