[ 5249 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ( 1 ) ، وعن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجل صلى على
غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها
فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
[ 5250 ] 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ،
عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) ، أنه كان يقول : من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم
عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
11 - باب وجوب الإعادة في الوقت لابعده إذا تبين أنه صلى على
غير القبلة ظانا لها .
[ 5251 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن
هامش
4 - الكافي 3 : 285 / 8 .
( 1 ) في هامش المخطوط عن نسخة من التهذيب 2 : 142 / 555 زيادة : أحمد بن محمد .
( 2 ) التهذيب 2 : 48 / 159 ، والاستبصار 1 : 298 / 1100 .
5 - قرب الإسناد : 54 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة ، وعلى بعض المقصود
في الباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 47 / 151 و 142 / 554 .