أيوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة
وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ( 1 ) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
[ 5252 ] 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
يعقوب بن يقطين ( 1 ) قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب
على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت ، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى
على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده ، أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما
كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه .
[ 5253 ] 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صليت على غير القبلة
فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك .
[ 5254 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحصين قال : كتبت
إلى عبد صالح : الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ،
فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس ، فإذا هو قد صلى لغير القبلة ،
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 284 / 3 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 296 / 1090 .
2 - التهذيب 2 : 141 / 552 ، والاستبصار 1 : 296 / 1093 .
( 1 ) التهذيب 2 : 48 / 155 .
3 - التهذيب 2 : 48 / 156 ، والاستبصار 1 : 297 / 1094 .
4 - التهذيب 2 : 49 / 160 ، والاستبصار 1 : 297 / 1097 .