10 - باب أن من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان
منحرفا عنها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته ولا يعيد ،
وإن علم في أثنائها اعتدل وأتم ، وان استدبر استأنف .
[ 5246 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل
الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ ، فيرى
أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ؟ فقال له : قد مضت صلاته ، وما ( 1 )
بين المشرق والمغرب قبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن الحجال ، عن ثعلبة عن معاوية بن عمار ، مثله ( 2 ) .
[ 5247 ] 2 - وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة
إلا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة
كله ، الحديث .
[ 5248 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ،
عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن رجل
تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ؟ قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن
كان فرغ منها فلا يعيدها .
هامش
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 179 / 846 .
( 1 ) في نسخة : فما - هامش المخطوط - .
( 2 ) التهذيب 2 : 48 / 157 ، والاستبصار 1 : 297 / 1095 .
2 - الفقيه 1 : 180 / 855 ، أورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 وتمامه في الحديث 2 من الباب 9
من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 2 : 48 / 158 ، والاستبصار 1 : 297 / 1096 .