التحير في الحكم الشرعي لا في جهة القبلة فقط ، كما إذا لم يعلم أنه يجوز له العمل
في هذه الحالة بالظن أم لا فيتعين عليه الصلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذمة
فلابد من الخروج من العهدة .
[ 5240 ] 6 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ولا
تنقض اليقين أبدا بالشك ، وإنما تنقضه بيقين آخر .
9 - باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا ووجوب الإعادة .
[ 5241 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ،
والركوع ، والسجود .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن زرارة ، مثله ( 1 ) .
[ 5242 ] 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لا صلاة إلا إلى
القبلة قال : قلت أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ،
قال : قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد .
[ 5243 ] 3 - وعنه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال له : استقبل القبلة
بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله عز وجل يقول
لنبيه في الفريضة : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا
هامش
6 - تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب النواقض .
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 181 / 857 أورده في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء .
( 1 ) التهذيب 2 : 152 / 597 .
2 - الفقيه 1 : 180 / 855 أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في
الحديث 9 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
3 - الفقيه 1 : 180 / 856 .