7 - باب وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة .
[ 5232 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم
الذين يوجهونه .
[ 5233 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت :
أصلي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم .
[ 5234 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث - : لا يؤم
الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
8 - باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر
الترجيح ، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت .
[ 5235 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في
هامش
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 3 : 30 / 105 وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الجماعة .
2 - الكافي 3 : 375 / 4 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 من أبواب الجماعة .
3 - الكافي 3 : 375 / 2 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب الجماعة ، وصدره في الحديث 1
من الباب 22 من أبواب الجماعة .
( 1 ) تقدم في الباب 1 و 6 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 180 / 854 .