أقول : وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها ( 1 ) ، وعلى جواز
التنفل أداء وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيق ( 2 ) ، وما تضمن النهي قد
عرفت وجهه ( 3 ) .
49 - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال
وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال .
[ 5106 ] 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته
عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، فقال : يبدأ
بالنوافل فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى
أحب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
50 - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة
الليل بل مطلقا .
[ 5107 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 17 و 18 من الباب 13 من أبواب أعداد
الفرائض .
( 2 ) تقدم في الباب 35 من أبواب المواقيت .
( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 35 من أبواب المواقيت .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 56 من هذه الأبواب .
الباب 49
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد : 93 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه واطلاقه في الباب 36 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 9
من الباب 46 من أبواب المواقيت .
الباب 50
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 132 / 511 ، والاستبصار 1 : 283 / 1029 .