اللتان ) ( 2 ) قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار ؟ وفي
أي وقت أصليهما ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه : احشهما ( 3 ) في صلاة الليل
حشوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها ( 5 ) .
51 - باب امتداد وقت ركعتي الفجر بعد طلوعه حتى تطلع
الحمرة المشرقية ، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما قبله ونام .
[ 5115 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع
ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما .
[ 5116 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ، عن
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين قبل
الفجر ؟ قال : تركعهما حين تترك الغداة ، إنهما قبل الغداة ( 1 ) .
هامش
( 2 ) في التهذيب : الركعتين اللتين ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيب : احشوهما ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) التهذيب 2 : 132 / 510 ، والاستبصار 1 : 283 / 1028 .
( 5 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 و 9 من الباب 51 وفي الباب 52 و 53 من هذه الأبواب .
الباب 51
فيه 10 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 340 / 1409 .
2 - التهذيب 2 : 133 / 514 .
( 1 ) لعل المراد حين تقدر على ترك الغداة وتأخيرها وذلك قبل الفجر أو بعده قبل أن يتضيق
وقت الصبح . فتدبر ( منه قده ) .