[ 5096 ] 11 - وفي ( العلل ) : عن علي بن عبد الله الوراق ، وعلي بن محمد بن
الحسن القزويني جميعا عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحكم ، عن
بشر بن غياث ، عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن
عمر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلاة الليل مثنى مثنى ،
فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ، إن الله عز وجل يحب الوتر لأنه واحد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
47 - باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع
الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة .
[ 5097 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفضل النحوي ، عن أبي
جعفر الأحول محمد بن النعمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا
كنت ( 1 ) أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة
طلع أم ( 2 ) لم يطلع .
[ 5098 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن يعقوب البزاز قال : قلت له : أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فاصلي
هامش
11 - علل الشرائع : 468 / 27 .
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 50 ، والباب 53 ، والحديث 2 من الباب 59 من هذه
الأبواب ، والحديث 9 من الباب 2 من أبواب سجدتي الشكر . وتقدم ما يدل على ذلك في
الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه حديثان
1 - التهذيب 2 : 125 / 475 ، والاستبصار 1 : 282 / 1025 .
( 1 ) كتب المصنف كلمة ( كنت ) في الهامش عن نسخة .
( 2 ) في نسخة من التهذيب : أو . ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 2 : 125 / 476 ، والاستبصار 1 : 282 / 1026 .