طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر
قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ، ولا يكون منك عادة .
[ 5102 ] 4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن المفضل بن عمر
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أشك في الفجر ، فقال :
صل على شكك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين وإذا أنت قمت وقد
طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصل غيرها ، فإذا فرغت فاقض ما فاتك ،
ولا يكون هذا عادة ، وإياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا
يصلون بالليل .
[ 5103 ] 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن المرزبان بن عمران ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول
وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء ، فقال :
ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة .
[ 5104 ] 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عمار بن المبارك ، عن
محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل ، فقال : صل صلاة
الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر .
[ 5105 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد رويت رخصة في أن يصلي
الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ولا يتخذ ذلك عادة .
هامش
4 - التهذيب 2 : 339 / 1402 .
5 - التهذيب 2 : 126 / 477 ، والاستبصار 1 : 281 / 1022 .
6 - التهذيب 2 : 126 / 478 ، والاستبصار 1 : 1023 .
7 - الفقيه 1 : 308 / ذيل الحديث 1404 .