أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ركعتي
الفجر ؟ فقال : احشوا بهما صلاة الليل .
[ 5108 ] 2 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال :
فقال لي : بعد طلوع الفجر قلت له . إن أبا جعفر ( عليه السلام ) أمرني أن
أصليهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد ، إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين
فأفتاهم بمر الحق ، وأتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية .
أقول : يعني أن عدم جواز تقديم ركعتي الفجر إنما حكموا به للتقية لا
جواز التأخير لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
[ 5109 ] 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن
سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي
الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث
عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان ،
أكنت تطوع ( 1 ) إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة .
[ 5110 ] 4 - وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن ابن مسكان ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت ركعتا الفجر من
صلاة الليل هي ؟ قال : نعم .
هامش
2 - التهذيب 2 : 135 / 526 ، والاستبصار 1 : 285 / 1043 .
( 1 ) تقدم في الباب 46 و 48 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب ، وفي الباب 51 و 52 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 2 : 133 / 513 ، والاستبصار 1 : 283 / 1031 .
( 1 ) في المصدر : تتطوع .
4 - التهذيب 2 : 132 / 512 ، والاستبصار 1 : 283 / 1030 .