[ 5091 ] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن
إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أوتر بعدما يطلع
الفجر ؟ قال : لا .
[ 5092 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن
سعد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في
بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب ، فقال :
قد أصبحت ، هل يصلي ( 1 ) الوتر أم لا ، أو يعيد شيئا من صلاته ( 2 ) ؟ قال :
يعيد إن صلاها مصبحا .
أقول : حمله الشيخ على تضييق وقت الفريضة .
[ 5093 ] 8 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقوم وأنا أتخوف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت :
فأنظر وإذا علي ليل ، قال : فصل صلاة الليل .
[ 5094 ] 9 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر
فابدأ بالوتر ، ثم صل الركعتين ، ثم صل الركعات إذا أصبحت .
[ 5095 ] 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره .
هامش
6 - التهذيب 2 : 126 / 479 ، والاستبصار 1 : 281 / 1021 .
7 - التهذيب 2 : 339 / 1404 ، والاستبصار 1 : 292 / 1070 .
( 1 ) في المصدر : بعيد .
( 2 ) في الاستبصار : صلاة الليل ( هامش المخطوط ) .
8 - التهذيب 2 : 340 / 1406 .
9 - التهذيب 2 : 340 / 1407 .
10 - الفقيه 1 : 302 / 1379 أورده في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الأبواب .