إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك ( 1 ) علة أو أصابك برد فصل
صلاتك ، وأوتر من أول الليل .
[ 5071 ] 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محمد بن محبوب ، عن إبراهيم بن
مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ،
فكتب : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فإن فات فأوله وآخره جائز .
[ 5072 ] 14 - وعنه ، عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله يا سيدي
روي عن جدك أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل ؟
فكتب : في أي وقت صلى فهو جائز ، إن شاء الله .
أقول : هذا محمول على العذر لما مر ( 1 ) .
[ 5073 ] 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن
الحجال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام )
يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمئة آية ولا يحتسبهما ( 1 ) وركعتين وهو جالس
يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلى
صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعة ( 2 ) ، فصارت
شفعا ( 3 ) ، واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا .
[ 5074 ] 16 - وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث قال :
هامش
( 1 ) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
13 - التهذيب 2 : 337 / 1392 .
14 - التهذيب 2 : 337 / 1393 .
( 1 ) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب .
15 - التهذيب 2 : 341 / 1410 .
( 1 ) في هامش الأصل : ولا يحتسب بهما ( ن ) .
( 2 ) في نسخة : ركعتين ( هامش المخطوط ) .
16 - التهذيب 2 : 168 / 668 .