قال ( 1 ) : وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل
صلاة الليل والوتر في أول الليل ؟ فقال : نعم .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن عبد الله بن مسكان مثله ، إلى قوله :
صنعت ( 2 ) .
[ 5060 ] 2 - وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن
خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر
في ( 1 ) الليل في السفر .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، مثله ( 2 ) .
[ 5061 ] 3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : إنما جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل
لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل
المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) ( 1 ) بأسانيد تأتي ( 2 ) .
[ 5062 ] 4 - وبإسناده عن علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل قال : نعم .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 302 / 1383 .
( 2 ) التهذيب 2 : 118 / 446 ، والاستبصار 1 : 279 / 1014 .
2 - الفقيه 1 : 289 / 1315 .
( 1 ) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 3 : 227 / 578 .
3 - الفقيه 1 : 290 / 1320 أورد صدره في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض .
( 1 ) علل الشرائع : 267 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 113 .
( 2 ) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
4 - الفقيه 1 : 289 / 1316 ، والتهذيب 2 : 169 / 670 ، والاستبصار 1 : 280 / 1018 .