[ 5063 ] 5 - وبإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول ( عليه
السلام ) عن وقت صلاة الليل في السفر ؟ فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن
ينفجر ( 1 ) الصبح .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن زرعة ،
عن سماعة ، مثله ( 2 ) .
وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ، وذكر
الذي قبله ، إلا أنه قال : من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره .
[ 5064 ] 6 - وبإسناده عن أبي جرير بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في
المحمل والوتر وركعتي الفجر .
[ 5065 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران - في حديث - قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل ؟ فقال : إذا خفت الفوت
في آخره .
[ 5066 ] 8 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في
السفر إذا تخوفت البرد ، وكانت علة ؟ فقال : لا بأس ، أنا أفعل ( إذا
تخوفت ) . ( 1 ) .
هامش
5 - الفقيه 1 : 289 / 1317 .
( 1 ) الفجر : شق عمود الصبح ، فجره الله لعباده فجرا إذ أظهره في أفق المشرق منشرا يؤذن بادبار
الليل المظلم واقبال النهار المضئ ( مجمع البحرين - فجر - 3 : 434 ) .
( 2 ) التهذيب 3 : 227 / 577 .
6 - الفقيه 1 : 302 / 1384 .
7 - التهذيب 3 : 233 / 606 ، أخرجه بتمامه في الحديث 13 من الباب 15 من أبواب القبلة .
8 - الاستبصار 1 : 280 / 1017 ، والتهذيب 2 : 168 / 664 و 3 : 228 / 580 .
( 1 ) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) وهو في الاستبصار ، والكافي كالتهذيب .