ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ، مثله إلا أنه قال : أنا أفعل ذلك ، وترك قوله : ( إذا تخوفت ) كما في إحدى
روايتي الشيخ ( 2 ) .
[ 5067 ] 9 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين
أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير ، عن جعفر بن عثمان ، نحوه ( 1 ) .
وبإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن عيسى ، مثله ( 2 ) .
[ 5068 ] 10 - وعنه ، عن علي بن رباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو
البرد ، أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل ؟ قال : نعم .
[ 5069 ] 11 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن محمد بن حمران ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل ؟ قال :
نعم إني لافعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل .
[ 5070 ] 12 - وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حماد بن
عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 2 ) الكافي 3 : 441 / 10 .
9 - التهذيب 3 : 233 / 607 .
( 1 ) التهذيب 2 : 337 / 1394 .
( 2 ) لم نجد الحديث بهذا السند في كتب الشيخ المطبوعة .
10 - التهذيب 2 : 168 / 665 .
11 - التهذيب 2 : 168 / 666 .
12 - التهذيب 2 : 168 / 667 .