أقول : وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل عموما مع العذر ( 1 ) ،
ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
45 - باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على
تقديمها قبل انتصاف الليل واستحباب تأخير التقديم
إلى ثلث الليل .
[ 5078 و 5079 ] 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن
وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : قلت له : إن رجلا من
مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم ، وقال : إني أريد القيام ( 1 )
بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين
أصبر على ثقله ، فقال : قرة عين ( 2 ) والله ، قرة عين والله ، ولم يرخص في
النوافل ( 3 ) أول الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ( 4 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى ، مثله ، وزادا : قلت فإن من
نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم حتى ربما
قضت وربما ضعفت عن قضائه وهي تقوى عليه أول الليل فرخص لهن في
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 37 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 45
فيه 8 أحاديث
1 و 2 - الفقيه 1 : 302 / 1381 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : للصلاة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في التهذيب والكافي زيادة : له ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : الوتر . وفي التهذيب : الصلاة ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الكافي 3 : 447 / 20 .