، قال : ولم يترك صلاة الليل قط حتى ليلة الهرير .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
42 - باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها .
[ 5052 ] 1 - محمد بن ، علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كان المؤذن يأتي النبي ( صلى الله عليه وآله )
في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أبرد أبرد .
قال الصدوق : يعني عجل عجل ، وأخذ ذلك من البريد .
[ 5053 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى
يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر
ضيق ليس كغيره ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه
أيضا في أحاديث الجمعة ( 2 ) وتقدم أيضا ما يدل على أن الظهر هي الصلاة
الوسطى المأمور بالمحافظة عليها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 59 من هذه الأبواب .
الباب 42
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 144 / 671 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 2 : 26 / 74 ، والاستبصار 1 : 258 / 926 ، أورده بتمامه في الحديث 32 من الباب
8 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 5 و 28 من أبواب أعداد الفرائض . وفي الباب 1 و 3 ، وفي
الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 41 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأبواب 8 و 11 و 13 من أبواب صلاة الجمعة .
( 3 ) تقدم في الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض .