محمد بن عمر الزيات ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه
السلام ) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد
العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون .
[ 5044 ] 15 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن
مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك تفوتني
صلاة الليل فأصلي الفجر ، فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة
الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس ؟ فقال : نعم ، ولكن لاتعلم به
أهلك فيتخذونه سنة .
[ 5045 ] 16 - وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حماد ، عن نعمان
الرازي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فاته شئ من
الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ؟ قال فليصل حين ذكره .
[ 5046 ] 17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر
وأحمد بن محمد بن أبي نصر في بعض إسناديهما قال : سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ؟ فقال : نعم فاقضه فإنه
من سر آل محمد .
[ 5047 ] 18 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن
إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من
نافلته فيبطئ ( بعد نافلته ، أو يصليها بعد العصر ) ( 1 ) ، أو يؤخرها
هامش
15 - التهذيب 2 : 272 / 1085 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب .
16 - التهذيب 2 : 171 / 680 .
17 - التهذيب 2 : 174 / 693 .
18 - التهذيب 2 : 167 / 659 ، وفي : 275 / 1092 ، والاستبصار 1 : 291 / 1069 .
( 1 ) في المصدر : ثم يقضي نافلته بعد العصر .