حتى يصليها في وقت آخر ؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر .
[ 5048 ] 19 - وقد تقدم في حديث محمد بن الفرج قال : فإذا طلع الفجر
فصل الفريضة ثم اقض بعدها ما شئت .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، وما ظاهره
النهي عن القضاء بعد العصر يحتمل الحمل على التقية .
40 - باب أن من تلبس من نافلة الظهر أو العصر ولو بركعة ثم
خرج وقتها أتمها قبل الفريضة .
[ 5049 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس
شراك أو نصف ، وقال : للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن
يمضي قدمان ، وإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي
قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي
ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل
الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم
هامش
19 - تقدم في الحديث 5 من الباب 38 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 15 من الباب 20 من أبواب المقدمة ، وفي الحديث 3 من
الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 38 ما ينافي ذلك .
( 2 ) ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 45 ، وفي الباب 57 و 61 من هذه الأبواب وفي
الباب 3 و 76 من أبواب الطواف .
الباب 40
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 2 : 273 / 1086 صدره يأتي في الحديث 5 من الباب 61 ، وذيله يأتي في الحديث 4 من
الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة ، وقطعة منه تأتي في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء
الصلوات .