يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل
حتى يفرغ منها ، ثم يصلي العصر ، وقال : للرجل أن يصلي إن بقي عليه شئ
من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم ، وللرجل إذا كان
قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن تحضر ( 1 ) العصر فله أن يتم نوافل الأولى
إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم ، وقال : القدم بعد حضور العصر مثل
نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء .
41 - باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات وكثرة ملاحظة
أوقات الفضيلة .
[ 5050 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن
محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن الرحمن ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مامن يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت
الزوال إلا كان من الامام للشمس زجرة حتى تبدو فيحتج على [ أهل ] ( 1 ) كل
قرية من اهتم بصلاته ومن ضيعها .
[ 5051 ] 2 - الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال : كان علي ( عليه
السلام ) يوما في حرب صفين مشتغلا بالحرب والقتال وهو مع ذلك بين الصفين
يراقب الشمس ، فقال له ابن عباس : يا أمير المؤمنين ، ما هذا الفعل ؟ قال :
أنظر إلى الزوال حتى نصلي فقال له ابن عباس : وهل هذا وقت الصلاة ؟ إن
عندنا لشغلا بالقتال عن الصلاة ، فقال ( عليه السلام ) : على ما نقاتلهم ؟ إنما
نقاتلهم على الصلاة
هامش
( 1 ) وفيه : يحضر .
الباب 41
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 489 / 15 .
( 1 ) أثبتناه من المصدر .
2 - إرشاد القلوب : 217 فيه تقديم وتأخير .