الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع العدوي ( 1 ) ، عن عبد الله بن عون
الشامي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قضاء
صلاة الليل والوتر تفوت الرجل ، أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟
فقال : لا بأس بذلك .
[ 5040 ] 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سألت أبا الحسن ( 1 ) ( عليه
السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : إنما هي النوافل فاقضها متى ما
شئت .
[ 5041 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن
عثمان ( 1 ) ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو
نهار .
[ 5042 ] 13 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، وعن القاسم بن محمد جميعا ،
عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقض صلاة
النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء .
[ 5043 ] 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن
هامش
( 1 ) ورد في هامش المخطوط عن الاستبصار : محمد بن بزيع .
11 - التهذيب 2 : 173 / 690 ، والاستبصار 1 : 290 / 1061 .
( 1 ) جاء في هامش المخطوط عن التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
12 - التهذيب 2 : 174 / 692 ، والاستبصار 1 : 290 / 1063 .
( 1 ) كتب المصنف ( عن ابن عثمان ) في الهامش وفوقه : التهذيب وليس في الاستبصار .
13 - التهذيب 2 : 173 / 691 ، والاستبصار 1 : 290 / 1062 .
14 - التهذيب 2 : 173 / 689 ، والاستبصار 1 : 290 / 1060 ويأتي في الحديث 1 من الباب 56
من هذه الأبواب .