39 - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات ، وكذا
صلاة الطواف والكسوف والاحرام والأموات .
[ 5030 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة
فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة
الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
مثله ( 1 ) .
[ 5031 ] 2 - وبإسناده عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها ؟
قال : فليصل حين يذكر .
[ 5032 ] 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن يحيى ، عن ( 1 ) حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) : تكون علي الصلاة ، النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب ( عليه
هامش
الباب 39
فيه 19 حديثا
1 - الفقيه 1 : 278 / 1265 .
( 1 ) الكافي 3 : 288 / 3 .
( 2 ) الخصال : 247 / 107 .
2 - الفقيه 1 : 235 / 1032 .
3 - الكافي 3 : 454 / 17 .
( 1 ) في هامش الأصل عن نسخة من التهذيب ( بن ) .