ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي رياح ( 3 ) .
26 - باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر
إلى طلوع الشمس .
[ 4933 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت
الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا
ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
[ 4934 ] 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا طلع الفجر فقد دخل
وقت الغداة .
[ 4935 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 3 : 286 / 11 .
( 3 ) الفقيه 1 : 143 / 666 .
الباب 26
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 3 : 283 / 5 .
( 1 ) التهذيب 2 : 38 / 121 ، والاستبصار 1 : 276 / 1001 .
2 - الكافي 3 : 448 / 25 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 الباب 50 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 3 : 283 / 4 .
( 1 ) التهذيب 2 : 36 / 112 ، والاستبصار 1 : 274 / 991 .